تحقيقات وتقارير

“عزة برس” تورد نص مشروع قـانون جهاز الأمـن الداخلـي لسنة 2021م ومهامه

عمـــــلاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م، أصدر مجلسا السيــادة والـــوزراء في الاجتماع المشترك، ووقع مجلس السيادة القانون الآتي نصه:

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به

1ـــ يسمى هذا القانون ” قانون جهاز الأمن الداخلي لسنة 2021م”، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

تـفـســيـر

2ـــ في هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر:
“الجهاز” يقصد به جهاز الأمن الداخلي المنشأ بموجب أحكام المادة 5(1)،
“الضابط” يقصد به كل من كان حائزاً على هذه الرتبة في الجهاز وتشمل من رتبة الملازم حتى رتبة اللواء،
“ضابط الصف ” يقصد به أى عضو من رتبة وكيل عريف وحتى مساعد،
“العضو” يقصد به كل شخص عمل فى خدمة الجهاز سواء كان بالتعيين أو الإنتداب،
“المدير” يقصد به مدير الجهاز المعين بموجب أحكام المادة 17(1)،
” الوحدة” يقصد بها قوة ذات مرتب محدد بالجهاز،
“مساعد المدير” يقصد به الضابط في المستوي الإداري الذي يلي نائب المدير،
“الجندى” يقصد به أى عضو من غير الضباط وضباط الصف،
“المتعاون” يقصد به أى شخص من غير الضباط وضباط الصف والجنود يعمل بمقابل أو بدون مقابل،
“منسوبي الجهاز” كل من يعمل في الجهاز برتبة نظامية،
“هيئة قيادة الجهاز” يقصد بها هيئة القيادة المكونة بموجب المادة 15(1)،
“نائب المدير” يقصد به نـــــائب مدير الجهاز المعين بموجب أحكام المادة 17(1)،
” الوثيقة الدستورية” يقصد بها الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة
2019م،
“وكيل النيابة ” يقصد به وكيــــــــــــــــــــل النيــــــــابة المختص الذي يعينه النـــــــــــائب العـــــــام للقيــام بالمهام الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون،
“الوزارة” يقصد بها وزارة الداخلية،
“الوزير” يقصد به وزير الداخلية.

الخاضعون لأحكام القانون

3ـــ (1) يخضع لهذا القانون كل من:
( أ) ضباط الجهاز،
(ب) ضباط صف وجنود الجهاز،
(ج) أى شخص يعين أو يُنتدب بموجب أحكام هذا القانون،
(د) الطلاب والمستجدين أثناء فترة التدريب الأساسى.
(2) على الرغم مما ورد بالبند (1) تطبق أحكــــــــــام هذا القــــــانون علـــــــــــى أى
من ضباط وضباط صف وجنود جهاز، مما يواجه إتهاماً بموجب أحكام هذا القـــــــــانون بعد إنتهاء خدمته إذا كان الفعل أو الإمتناع الواقع منه قد وقع أثناء شغل الوظيفة أو بسببها.

واجبات أعضاء الجهاز

4ـــ يجب على كل من أعضاء الجهاز ومنسوبيه تخصيص كل وقتهم للقيام بواجباتهم المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه أو أى واجبات أخرى منصوص عليها فى أي قانون آخر سارى المفعول، ومع عدم الإخلال بعموم ماتقدم يجب على كل منهم الإلتزام بالآتي:
( أ) العمل بمهنية والحفاظ على كرامة وظيفته وان يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب للمواطنين وكافة الفئات التي يتعامل معها مع مراعاة حقوق الإنسان ووثيقة الحقوق الواردة وفقاً لأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 في أداء واجبه،
(ب) أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وان يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ويكون في الخدمة أربعة وعشرين ساعة،
(ج) أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبـــــــــات اللازمة لتأمين سير العمل،
(د) أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات في حدود القوانين المعمول بها ويتحمل كل مسؤولية الأوامر التي تصدر عنه وهو المسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه وحسن إدارة القوة،
(ه) أن يتصرف بواجب الاحترام مع رؤسائه ومرؤوسيه بأدب وكياسة وبصلته برؤسائه وفي معاملته للجمهور وفق روح القيم المستمدة من الدستور وأخلاقيات المجتمع الكريمة وأن يحافظ على شرف الخدمة وحسن سمعتها،
(و) أن يكون قدوه لغيره فى السلوك والخلق القويم وأن يسلك فى جميع تصرفاته المسلك الذى يتفق والإحترام الواجب لها،
(ز) وأن يقيم فى منطقة عمله ولا يقيم خارجها إلا لأسباب يوافق عليها المدير، المحافظة على كرامة الإنسان وعزته وحقوقه الأساسية دون إهانة،
(ط) إحترام التنوع الدينى والثقافى فى السودان،
(ي) عدم مغادرة السودان خلال عامين من تاريخ ترك الخدمة بالنسبة للضباط وعام واحد بالنسبة لضباط الصف والجنود إلا بموافقة الوزير وتوصية المدير العام وعند الضرورة القصوى ولمرة واحدة ولمدة محددة،
(ك) عدم الإحتفاظ لنفسه بأصل أو نسخة أو صوة لاى محرر رسمى أو ينزع ذلك المحرر من الملفات التى يحتفظ بأى منها حتى ولو كان ذلك المحرر متعلقاً بأى عمل تم تكليفه به،
(ل) عدم الأفضاء بأى معلومات أو كشف أى مسائل سرية بصفتها أو تعتبر كذلك بموجب أى لوائح أو تعليمات أو أوامر مالم يكن مصرحاً له بذلك.
(م) عدم ترك عمله الرسمي أو التوقف عنه لأي سبب من الأسباب دون إذن رسمي من رئيسه،
(ن) عدم الإنتماء إلى أي حزب من الأحزاب السياسية أو أن يتشيع له أو أن يشترك في أية مظاهرات أو اضطرابات أو أية اجتماعات حزبية أو نقابية أو أية دعايات انتخابية أو أن يعقد اجتماعات أو يشارك في انتقاد أعمال الحكومة السياسية أو أن يشترك بأية صورة من الصور في إجراءات تهدف إلى الغايات المذكورة،
( س) عدم قيامه بتحرير أي مطبوعة دورية أو أن يكون مشتركا بصورة مباشرة او غير مباشرة في إدارتها،باستثناء ما يؤذن له، أو توزيعه أية مطبوعات سياسية أو أن يوقع استدعاءات في أعمال الدولة،
(ع) ألا يعمل بالتجارة أو الصناعة أو المقاولة بالبيع أو الشراء أو الاشتراك في صفقات تجارية باسمه أو بأسماء أخرى أو تولي أعمال مالية مباشرة أو غير مباشرة أو الاشتراك فيها أو القيام بأي عمل آخر يتعارض وعمله الرسمي أو يؤثر بأية حال من الأحوال في قيامه بواجباته الرسمية إلا بإذن لأغراض العمل الرسمية،
(ق) عدم قبول الهدايا أو الإكراميات أو المنح من أصحاب المصلحة أو من ينسب لهم أو من ينتسب إليهم سواء كان ذلك مباشرة أو غير مباشرة أو قبول أي مساعدات مالية نظير عمله،
(ص) عدم ممارسة أي نشاط أو عمل آخر تحظره القوانين واللوائح.

الفصل الثاني
الجـهـــاز
إنشاء الجهاز والاشراف عليه ومسؤوليته

5ـــ (1) ينشـأ جهــــاز يسمـــــى، “جهــــاز الأمن الداخلي” تكـون لــــــه الشخصـــية الإعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضى بإسمه.
(2) يعمل الجهــــاز تحت إشـــــراف الـــوزير وتحت مسؤليـــة مـــــديـــر الجهــــاز.

تكوين الجهاز
6ــ يتكون الجهاز من الفئات الآتية:
( أ) الضباط،
(2) ضباط الصف،
(5) الجنود،
( د) أي فئات أخرى يحددها الوزير.

قوة تأسيس الجهاز

7ـــ (1) تكون للجهاز قوة نظامية تعمل تحت إشراف الوزير.
(2) يجوز لــــرئيس مجلس السيـــــادة بنــــاءاً على توصية الوزير تكوين قوة تأسيس الجهاز، وذلك بإيٍ من الطرق الآتية:
( أ) النقل النهائي لعدد من الضباط وضباط الصف والجنود العاملين بالقوات النظامية،
(ب) الإنتداب لعدد من الضباط وضباط الصف والجنود العاملين بالقوات النظامية.
(3) يخضع المنتدبون لأحكام لائحة الإنتداب الصادرة بموجب هذا القانون على أن يخيروا بعد إنتهاء الإنتداب للنقل النهائي أو العودة لوحداتهم.

أهداف الجهـاز

8ـــ يكون الجهاز وخدمته مهنيه وقوميه تعكس التمثيل العادل للتنوع والتعداد، ومع عدم الاخلال بعموم ماتقدم، تكون للجهاز الأهداف الآتية:
( أ) المساهمة في تحقيق الأمن الداخلى والتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة لتحقيق الأمن القومي،
(ب) احترام سيادة حكم القانون وحماية الدولة والمواطنين فيما يوكل اليه من مهام،
(ج) تعزيز واحترام حقوق الإنسان وفقاً لأحكام الوثيقة الدستورية،
( د) تحقيق أفضل الممارسات المهنية وفقاً للنظم والمعايير المهنية والفنية والسلوكية والدولية في حفظ الأمن الداخلي،
(هـ) احترام الأديان وكريم المعتقدات،
(و) أداء واجباته بكل حيدة ونزاهة وفقاً للقانون.

إختصاصات الجهاز وسلطاته

9ـــ تكون للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه الواردة في المادة 7، الاختصاصات
والسلطات الآتية:
( أ) القيام بأعمال الأمن الداخلي وحماية الممتلكات والأموال والانفس وتوعية المواطنين، وتأمين الشخصيات الهامة ورموز المجتمع وتأمين الآليات والمواقع والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة،
(ب) إعداد الدراســــات والبحــــــــــــــوث الخــــاصـــــــة بأعمــــال الأمـــــن الداخلــــــي،
(ج) المساهمة والمحافظة على النظام والأمن وسلامة البلاد وحماية الأرواح والأعراض والأموال،
(د) التنسيق مع قوات الشرطة والجهات ذات الصلة، في مكافحة الإرهاب والفساد والمحسوبية وغسل الأموال، والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة ،
(ه) معاونة السلطــــــــات التنفيذية بتـــــأدية وظـــــــائفها وفق أحكـــــــام القـــــــــانون،
(و) التعاون والتنسيق مع الأجهزة النظامية في مكافحة الجرائم عبر الوطنية ومتابعة الأموال المشبوهة، وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك،
(ز) المساهمة في الكشف والتحري عن أي تسرب كيماوي أو إشعاعي أوبيولوجي وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بمعالجة وتلافي آثاره،
(ح) المساهمة في تحقيق الأمن المعلوماتى وأمن الوثائق لجميع مؤسسات الدولة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة،
(ط) أى إختصاصات وسلطات أخرى لازمة لتحقيق أهدافه.

سلطات الجهاز في التحري

10ــ تكون للجهاز سلطات التحرى ، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، على الوجه الآتي:
(أ) طلب المعلومــــات أو البيانات أو الوثـــائق أو الأشيــــاء من أي شخصية
طبيعية أو إعتبارية والأطلاع عليها، أو الأحتفاظ بها أو إتخاذ ما يكون ضرورياً أو لازما،ً
(ب) استدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم،
(ج) المراقبة والتحري والتفتيش والقبض،
(د) ضبط وحجز الأموال المشبوهة، بعد الحصول على أمرمن وكيل النيابة المختص. ويتم تنفيذ الحجز بالطريقة المتبعة في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، أو بأيه طريقه يراها وكيل النيابة المختص أو القاضى مناسبة،
(ه) الدخول لكافة الأماكن العامة لأغراض العمل الرسمي.

القبض والأعتقال والحجز والتحفظ

11ـــ (1) في سبيل قيام أعضاء الجهــــــــــــــاز بتنفيذ المهــــــــــــام الملقـــاة عليهم
وحفظاً لأمن الوطن والمواطنين، يمارس أعضاء الجهاز سلطات الشرطة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وقانون شرطة السودان لسنة 2008م، فيما يتعلق بالقبض أو التفتيش، ومع عدم الإخلال بعموم ماتقدم، تكون لأعضاء جهاز الأمن الدخلي السلطات بالآتية:
( أ) أي من السلطـــــات المنصوص عليهـــا فـــي المــــادة10 من هذا القانون،
(ب) الاعتقــال والتحفظ لمدة (48) ساعة غير قــــــابلة للتجديـد، وفقاً للأحكام التى تنظم ذلك في قانون الإجراءات الجنائية. على أن تكون سلطة الأعتقال بأمر مكتوب من المدير شخصياً،
(ج) أجراء التفتيش العام أو الخاص لأي مكان أو شخص، متى ما رأي أن ذلك يساعد فى أغراض التحرى أو المحاكمه أو التنفيذ، وذلك وفقاً للأوامر التي يصدرها وكيل النيابة المختص أو القاضي حسبما يكون الحال. ويتم التفتيش وفقاً للطريقة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية،
(د) حجز الأشخــــاص لــــــدواعي أمنية لمـــــدة لا تـــــزيد عـن اربعة وعشرين ساعة بموافقة المدير، على أن يخطر وكيل النيابة المختص كتــــابة إذا لـم يفرج عنه بعد مضـــى الأربعـة وعشرون ساعة، في كل الأحوال يجب ألا تزيد فترة التحفظ عن (72) ساعة إلا بموافقة مكتوبة من النائب العام أو من يفوضه.
(2) إذا تبين للمدير أن بقـــــــاء الشخصــــــــي التحفظ أمر ضروري لإكمـــــــــــــــال
إجراءات قانونية معينة يجب أن ترفع توصية بذلك للنائب العام أو من يفوضه على انه في كل الأحوال يجب ألا تزيـد مدة التحفظ عن سبعة أيام يحال خلالها المتحفظ عليه ليوضع في حراسات الشرطة بعد إتخـــــاذ إجراءات جنـــــائية ضـــــده أو يطلق سراحه.
(3) متى ما أطلق سراح المتحفظ عليه بعد إكمال المدة المقرره فى البند (3)، لايجوز إعادة أعتقاله إلا بموافقة مكتوبة من وكيل النيابة المختص.
(4) يصدر المدير للجهاز التعليمات والأوامر الخاصة بتنظيم إجراءت القبض والأعتقال والتحفظ.

الفصل الثالث
قيادة الجهاز
القيادة العليا للجهاز

12ــــ (1) تعمل قوات الجهاز تحت القيادة العليا لمجلس السيادة وتخضع للسلطة
التنفيذية.
(2) مع عدم الإخلال بما ورد في البند (1) تكون قوات الجهاز تحت الاشراف المباشر للوزير ويختص بالآتي:
( أ) إبرام العقود والإتفاقيات الدولية والتي يكون الجهاز طرفـــــــــــاً فيها
بالتنسيق مع الجهات المختصة،
(ب) إعتماد الموازنة المالية للجهاز وتقديمها لجهات الإختصاص للإعتماد،
(ج) إجازة الخطط والسياسات العامة والهياكل التنظيمية وذلك بالتشاور مع هيئة قيادة الجهاز،
( د) التوصية لمجلس الأمن والدفاع في المسائل المتعلقة بمسؤوليات،
(ه) الموافقة على سفر الوفود ومشاركة الأعضاء فى الورش والدورات التدريبية والمؤتمرات خارج السودان.
(و) توفير المواعين التدريبية وإعتماد السياسة التدريبية للقوة، بالتنسيق مع القوات النظامية،
( ز) الإشراف المباشر وتقييم أداء الجهاز،
(ح) ممارسة أي إختصاصات أخري بموجب هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه،
(3) يجوز للوزير تفويض كل أو بعض اختصاصاته للمدير.

إختصاصات المدير وسلطاته

13ـــ (1) يكون المدير مسؤولاً لدي الوزير عن حسن أداء الجهــاز وتكون لـــــه الإختصاصات والسلطات الآتية:
( أ) ضبط وتطوير الأداء المهني والفني والإداري،
(ب) إصدار التعليمات والأوامر اللازمة والتي تتعلق بتنظيم شؤون القوة بالجهاز وتطويرها،
(ج) إعداد ورفع مقترحات الخطط والسياسات العامة وذلك بالتشاور مع هيئة القيادة،
( د) تنظيم وتحديث القوات بالجهاز بمــــــا يتمــــــاشى مع الإحتياجات،
(26) تعيين رؤساء الهيئات ومديرى الإدارات فــــــــــى كافة المستويات،
( و) أي مهام أخري يكلفه بها الوزير.
(2) يجوز للمدير تفويض إختصاصاته وسلطاته المنصوص عليها في القانون لنائبه.

مسئولية نائب المدير

14ـــ يكون نائب المدير مسؤولاً لـــــــــــدي المدير عن حسن إدارة تنظيم شؤون الدوائر التي تليه ويقوم بمهمة المفتش العام، وتحدد اللوائح إختصاصاته.

إنشاء هيئة القيادة وإختصاصاتها

15ـــ (1) تنشأ هيئة قيادة بالجهاز لمعاونة المدير، وتشكل على الوجه الآتي:
( أ) المدير رئيساً
(2) نائب المدير عضواً
(5) مساعدو المدير أعضاء
( د) مديرو الدوائر والإدارات أعضاء

(2) تختص هيئة قيادة الجهاز بالآتي:
( أ) معاونة المدير في تنفيذ مهامه واختصاصاته،
(ب) وضع مقترحات الموازنة العامة،
(5) أي مهام أو واجبات أخري يكلفها بها المدير أو الوزير حسبما يكون الحال،
( د) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجتماعاتها.

الفصل الرابع
التعيين والترقية والنقل والإجازة
التعيين

16ـــ الرتب النظامية والزي الرسمي:
(1) الرتب النظامية للضباط في القوة هي:
( أ) لواء أمن داخلى،
(ب) عميد أمن داخلى ،
(ج) عقيد أمن داخلى ،
( د) مقدم أمن داخلى ،
(ه) رائد أمن داخلى ،
( و) نقيب أمن داخلى،
( ز) ملازم أول أمن داخلى،
(ح) ملازم أمن داخلى.
(2) الرتب النظامية للأعضاء دون رتبة ضابط وهي:
( أ) مساعد أمن داخلى،
(ب) رقيب أول أمن داخلى،
(ج) رقيب أمن داخلى،
(د) عريف أمن داخلى،
(ه) وكيل عريف أمن داخلى،
(و) جندي أمن داخلى.
(3) تحدد اللوائح الزى والشارات العسكرية للرتب النظامية للأعضاء.

تعيين المدير ونائبه واختصاصاته وسلطاته

17ـــ (1) يعين مجــــــــــــلس السيـــــادة بنـــاءً علــــى توصيـــــة الوزير المديـــــر ونـــــــائبه.
(2) يتولى المدير المسؤولية المباشرة لإدارة شؤون أعضاء الجهاز بمختلف وحداته وفروعه وأقسامه ومؤسساته وكل ما يتعلق بتنظيمه وتدريبه وتسليحه وتجهيزه ومراقبة نشاطه.

تعيين الضباط

18ـــ يعين مجلس السيادة الضباط بتوصية من الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.

شروط تعيين الأعضاء

19ـــ يشترط فى الشخص الذى يعين فى الجهاز الآتى:
( أ) أن يكون سوداني الجنسية بالميلاد،
(ب) أن يكون متصفاً بالإستقامة والأمانة والخلق القويم والسمعة الطيبة،
(ج) ألا يكون قد أدين فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة،
( د) أن تتوافر فية المتطلبات الطبية والعلمية.

تعيين ضباط الصف والجنود

20ـــ (1) يعين المدير أشخـــــاصاً لائقين لملء الوظائف الشاغرة لضباط الصف
والجنود، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه.
(2) لا يعتبر معيناً وفقاً لأحكام المادتين 16 و 18(1) ، أي شخص تقاضي أي مال من الجهاز دون استيفائه شروط التعيين وفقاً لأحكام المادة 18.

التعاقد مع الموظفين والمهنيين والفنيين

21ـــ يجوز للمدير تعيين موظفين ومستخدمين مدنيين، من المهنيين والفنيين مــن ذوي الاختصاص الذين يحتاج إليهم الأمن الداخلي، بنظام التعاقد، وتحدد اللوائح استحقاقاتهم الوظيفية والمالية.

التـدريب

22ـــ تحدد اللوائح التدريب الأساسي والمستمر للضباط وضباط الصف والجنود طيلة فترة خدمتهم.

التـرقيـات

23ـــ (1) تحـــــدد اللـــــــــــوائــــح أسس وشــــــروط التـــــرقيــــــات لـــــمـــنسوبــــــي الجهــــــــــاز.
(2) تتم إجازة ترقيات الضباط بقرار من مجلس السيادة، بناءً على توصية الوزير.
(3) تتم إجـــــــازة ترقيـــــات ضبــــــــاط الصـــف بموجب قرار يصـــــــدره المدير.

التنقـــلات
24ـــ (1) ( أ) ينقل الضباط بموافقة المدير،
(ب) ينقل ضباط الصف والجنود بموافقة المدير المباشر أو من يفوضه.
(2) تنظم اللوائح أسس وضوابط التنقلات.

الإجـــازات

25ـــ تنظم اللوائح إجازات الأعضاء وانواعها وطرق منحها.

المرتبات والمخصصات

26ـــ (1) يحـــــــدد مجلس السيادة بناءً على توصية الوزير، الحقـوق والإمتيـــازات
الخاصة بأعضاء الجهاز والتى تكفل لهم العيش الكريم والوضع الإجتماعى المناسب بما يمكنهم من القيام بالمسئوليات والواجبات الملقاة على عاتقهم .
(2) يراعى عند تحديد مرتبات ومخصصات أعضاء الجهاز، أن تتلاءم مع أعبــــــاء الوظيفة والمخـــــاطـــــر المهنية التـــــى يتعرض لهــــا العضــو.
(3) تحدد اللوائح المالية هيكل المرتبات والأجور والمخصصات والبدلات والعلاوات لكل أعضاء الجهاز، ودرجات وطرق ربطها عند التعيين والترقى والإنتداب والإعارة والتصديق بها.
(4) يتم تصديق العلاوات الدورية للضباط وضباط الصف والجنود وفقاً لما تحدده اللوائح والتعليمات والأوامر .

العلاج والسكن والترحيل
27ـــ (1) تتكفل الدولة بعلاج العضو ومن هم فى كفالته .
(2) تتكفل الدولة بعلاج العضو الذى يصاب أثناء العمــــــــــــل أو بسببه داخل
الســـودان أو خـــــارجه، بالكيفية التـــــى تحددهـــــــا القـــــوانين واللـــــوائــــح.
(3) توفر الدولة السكن المناسب للعضو وتحدد اللوائح درجات الإستحقاق من السكن أو بدل السكن.
(4) تتكفل الدولة بترحيل العضو ومن هم فى كفالته حسب اللائحة المالية للجهاز.

الأقدمية
28ـــ تحدد اللوائح أقدمية الضباط وضباط الصف والجنود.
فوائد مـا بعد الخدمة

29ـــ يخضع منسوبي الجهاز لقانون معاشات ضباط قوات الشرطة لسنة 1995م، وقانون معاشات ضباط صف وجنود قوات الشرطة لسنة 1995م، بحسب الحال.

إنتهاء خدمة أعضاء الجهاز

30ـــ تنتهي خدمة العضو بالجهاز بأحد الأسباب الآتية:
( أ) وفاته حقيقة أو حكماً،
(ب) بلوغ السن القـــــانونية للتقــــاعد بالمعـــاش وفقاً لأحكام قانون المعاشات حسبما يكون الحال،
(ج) إعفــــــاؤه بنــــاءً علـــى طلبه للتقـــــاعد بخلو الطـــــرف،
( د) التقاعد الاختيـــــاري وفقــــــاً لأحكـــــام قــــانون المعــــــاشات حسبما يكون الحال،
(ه) قـــــرار لجنة طبية بعـــــدم ليـــــاقته الصـحيـــة للاستمــــــرار فــــــي الخدمة،
( و) فقــــد الجنسية الســــــودانية أو اكتســـــاب جنسية دولــــة أخــــــــــــــــــــــري،
( ز) إدانته بحكم نهائي في جريمة تمس الشرف أو الأمانة أو الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر فأكثر، إذا لم يكن السجن بسبب عمله،
(ح) الفصل من الخدمة،
(ط) قضــــاء أقصــــي المـــدة المقررة في الرتبة وفق مـــــــا تحدده اللــــوائح،
(ي) شغل منصب دستوري،
(ك) إنتهاء عقد الخدمة، فى حالة ضباط الصف والجنود، ويجوز للمدير إذا اقتضت المصلحة العامة إبقائه بالخدمة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر،
(ل) عدم اجتياز الضباط فتره الاختبار المقرره للتثبيت في الخدمه، وفقاً لما تقرره اللوائح.

الفصل الخـامس
المخالفات والجرائم والعقوبات
المخالفات

31ـــ تحدد اللوائح المخــــالفـــات والجزاءات المقرره بشــأنهــــا.

الجرائم والعقوبات

مدي إنطباق أحكام القانون الجنائى على الأعضاء

32ـــ (1) إذا ارتكب أي عضو جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وكانت الجريمة المرتكبة في ذات الوقت جريمة وِفقاً لأحكام القانون الجنائي الساري، فيعاقـب العضو المذكور بموجب أحكام هذا القانون، ويجوز للمدير لأسباب موضوعية إحالته للمحاكمة أمام المحكمة المختصة .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) تطبق أحكام القوانين الأخرى الســارية على
الأعضاء في حالة إرتكابهم لأي جريمة بالمخالفة لها وغير منصوص عليها في هذا القانون.

عقوبة الجرائم المتعلقة بالعدو

33ـــ (1) يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد وبالفصل من الخدمة ، كل عضو يرتكب أي من الأفعال الآتية:
( أ) يترك أو يسلم بصورة مخزية أي نقطة، أو مركز، أو مكان للحراسة يكون من واجبه الدفاع عنه،
(ب) يلقي أو يسلم بصورة مخزية سلاحه أو ذخيرته، أو آلاته أو معداته في حضور العدو،
(ج ) ينقل للعدو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أي أخبار تتعلق بأمن البلاد، أو يساعده بطريق مباشر أو غير مباشر في الوصول لذلك،
(د ) يهمل التبليغ الفوري لرئيسه، أو لأي ضابط آخر عما نما إلى علمه من أفعال، أو يعلم به من مكاتبات أو صلات مباشرة أو غير مباشرة يقوم بها أي شخص من العدو.
(2) لأغراض هذه المادة، العدو هو الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يكون في حالة حرب مع البلاد، أو يهدد أمنها، أو يقوم بأعمال تخريبية، أو إرهابية ضد الدولة.

عقوبة جرائم التآمر والتمرد

34ـــ يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، والفصل من الخدمة كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية:
( أ) يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه،
(ب) يكـــون حــــاضراً أي تمــــرد ولا يبذل فيه أقصـــى جهده لقمعه،
(ج) يكون عالماً أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمرداً أو نية للقيام به، أو أي مؤامرة ضد النِظام الدستوري القائم، ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك .

عقوبة تعريض أمن البلاد الداخلي أو الخارجي أو الجهاز للخطر

35ـــ يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد والفصل من الخدمة ، كل عضو يقوم عمداً بارتكاب فعل، أو يمتنع عن القيام بذلك بقصد تعريض أمن البلاد الداخلي أو الخارجي أو الجهاز للخطر.

عقوبة الإهمال في أداء الواجب

36ـــ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معاً، كما تجوز معاقبة بالفصل من الخدمة كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية:
( أ) يهمل التبليغ الفوري لرئيسه، أو أي ضابط أعلى، عما نما إلى علمه من معلومات تتعلق باختصاصات الجهاز،
(ب) يهمل إهمالاً شنيعاً، أو يفرط في أي من الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.

عقوبة إساءة ممارسة السلطات واستغلال الوظيفة

37ـــ يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معاً أو بالفصل من الخدمة ،كل عضو يسيء ممارسة السلطات المخولة له بمقتضي أحكام هذا القانون، أو يستغل وظيفته في الجهاز، بقصد تحقيق أي نفع مادي أو معنوي لشخصه، أو لغيره، أو تسبيب أي ضرر للغير.

عقوبة الحصول على الكسب غير المشروع والإدلاء ببيان كاذب

38ـــ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً أو بالفصل من الخدمة ، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية:
( أ) يحصل لنفسه أو لغيره على علاوة أو معـــــــــــاش، أو منفعة أو مـــال، أو
إمتياز، عن طريق تقديم بيـــانات كـــــــــــاذبة، أو يعلم أنهــا غير صحيحة،
(ب) يدلي عمداً لأي شخص أو جهة مختصة ببيان أو تقرير كاذب، عن عدد أي أعضاء تحت رئاسته أو مسئوليته، أو عن حالتهم، أو مقدار أي مال أو أدوات، أو مهمات، أو معدات، أو آلات، أو ملبوسات، أو أسلحة شخصية تحت عهدته، سواء كان ذلك المال أو الأدوات أو الملبوسات أو الأسلحة الشخصية خاصة بأولئك الأعضاء، أو الجهاز، أو أي شخص ملحق به، أو يغفل عمداً إرســـال بيـان أو تقرير بشأن أي من الأشياء المذكورة أو يرفض إرساله .

عقوبة قبول المنفعة والمقابل غير المشروع

39ـــ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات، أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً أو بالفصل من الخدمة ، كل عضو يقبل بطـريق مباشر أو غير مباشر أي منفـعة أو مقابل سواء لنفسه أو لغيره، أو يحصل على تلك المنفعة أو المقابل المذكور أو يوافق على ذلك نظير قبول أي شخص في خدمة الجهاز، أو التساهل في قبول أي أدوات أو مهمات أو أسلحة أو ذخيرة لإدارة تحت سيطرته.

عقوبة التصرف في الأسلحة والذخيرة والمهمات الأخرى

40ـــ يعاقب بالفصل من الخدمة بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معاً، كل عضو يتصرف أو يأذن بالتصرف دون وجه حق في أسلحة أو ذخيرة أو أدوات، أو مهمات أو معدات، أو آلات أو ملبوسات، تكون قد صرفت له لاستخدامهــــا فـــي أداء واجبــــاته، أو تحت مسئوليته، أو عهدتــــه، أو حراسته.

عقوبة جرائم الأموال

41ـــ يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً أو بالفصل من الخدمة ، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية :
( أ) يستولي بسوء قصد أو يحّول لمنفعته الخاصة أي أموال أو أدوات، أو مهمات، أو معدات تكون تحت عهدته ،
(ب) يستلم بقصد الإحتفاظ لنفسه أي نقود، أو أموال، أو أدوات، أو مهمات، أو معدات ،
(ج ) يستولي على أي ممتلكات تكون قد أرتكبت بشأنها الجريمة، أو يحتفظ بها وهو يعلم أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأنها كذلك،
(د) يلحق الضرر بأي ممتلكات تخص الجهاز، أو يتلفها عمداً أو بسبب الإهمال، أو يتصرف فيها بأي من التصرفات الناقلة للملكية أو يضيعها .

عقوبة الجرائم المتعلقة بالحراسة

42ـــ (1) يعاقب بنفس عقــوبة الجريمة التي بموجبهـــا تم القبض علـــــى العضو وبالفصل من الخدمه، كل شخص يرتكب أياً من الأفعال الآتية:
( أ) يرفض تسليم أي عضو أو شخص مقبوض أو معتقل، أو يعهد إليه حفظه أثناء فترة قيامه بواجب الحراسة لأي جهة رسـمية يأذن لها القانون في استلامه،
(ب) يطلق سراح أي عضو أو شخص في حراسته دون أمر مشروع بذلك، أو يهمل بطريقة تمكن ذلك العضو أو الشخص من الهرب.
(2) يعــــــــاقب بالسجن لمــــدة لا تجـــــــاوز خمس سنــــــوات كما يجوز معاقبته بالفصل من الخدمة، أي عضـــــو يكون موضوعاً تحت الحراسة ويهرب منها.

عقوبة الإتهام الكاذب والأقوال الكاذبة

43ـــ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية:
( أ) يوجه أي اتهام كاذب ضد أي عضو آخر،
(ب) يدلي بسوء قصد، عند تقديم أي شكوى، بأي أقوال كاذبة بالنسبة إلى واقعة، أو سلوك يتعلق بأي شخص آخر، أو عضو في الجهاز، أو يتعمد الإحجام عن تقديم أي معلومات جوهرية في ذلك الشأن.

عقوبة الهروب من الخدمة
44ـــ (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات، أوبالغرامة، أو بالعقوبتـين معاً وبالفصل من الخدمة ، كل عضــــو يهرب من الخدمــــــة، علـــــى ألا تخل هـــــذه العقوبــــــة بــــــأيجزاء يكون عرضة له بموجب أحكــــــــام هذا القانون.
(2) لأغراض البند (1) يعتبر هروباً من الخدمة كل عضو يتغيب عن مكان عمله، أو لا يبلغ بعد انتهاء إجازته دون عذر مقبول، إذا تجاوزت مدة غيابه واحداً وعشرون يوماً.

معاقبة العضو بعد ترك الخدمة بالجهاز

45ـــ (1) يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، كل عضو يحال للتقاعد بالمعـاش، أو يترك الخـدمة بالجهاز لأي سبب، إذا أفشـــــي للعدو أي من أســرار الجهاز، أو نقل إليه أي معلومات تتعلق بالجهاز تكون قد نمت إلـــى علمه أثناء خدمته فيه أو بسببها.
(2) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل عضو تنطبق عليه أحكام البند (1)، إذا أفشى الأسرار أو نقل المعلومات المذكورة في ذلك البند لأي شخص.
(3) يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل عضو سبق له العمل بالجهاز ويقوم بانتحال شخصية العضو.

عقوبة إستعمال القوة الجنائية ضد الرؤساء وسوء معاملة المرؤوسين

46ـــ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معاً كما تجوز معاقبته بالفصل من الخدمة، أي عضو يستعمل القوة ضد:
( أ) ضابطه الأعلى أو يتهجم عليه، أو يشـرع فــي ذلك أثـنــــــاء الخدمـــــــة أو
خارجها، وهو يعلم أو يتوافر لديه سبب معقول يدعوه للاعتقاد بأنه هو
ضابطه الأعلى،
(ب) أى من مرؤوسيه أو يتهجم عليه، أو يشرع في ذلك.

عقوبة الجرائم المتعلقة بمحكمة الجهاز

47ـــ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين، أو بالغرامة، كل عضــــو يرتكب أيــــاً من الأفعال الآتية:
( أ) يمتنع عمداً عن الحضور بعد إعلانه رسمياً لأداء الشهادة أمام المحكمة، أو يرفض حلف اليمين، أو الإدلاء بأي أقوال، أو الإجابة على أي سؤال، أو إحضار أي مستند، أي شيء آخر أو تسليمه عند طلب ذلك منه ،
(ب) يدلي بعد حلف اليمين كشاهد أو لدى إستجوابه أمام محكمة الجهاز، أو أي محكمة مختصة أخرى مخولة في تحليف اليمين، أو الاستجواب بأي أقوال كاذبة، وهو يعلم بذلك أو يعتقد بأنها غير صحيحة،
(ج) يتعمد توجيه أي إساءة في محكمة الجهاز أثناء انعقادها، أو إحداث تشويش أو إزعاج فيها، أو استخدام أي لفظ أو إشارة أو أي علامة داخلها، يقصد بها التهديد أو عدم الاحترام، أو إظهار العنف والعصيان أمامها.

عقوبة التحريض الاكراه على ارتكاب الجرائم

48ـــ يعاقب كل عضو يحرض آخر أو يكره على إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة لإرتكاب الجريمة التي حرض العضو الآخر أو أكرهه على إرتكابها.

الفصل السادس
الشئون القانونية ومحاكم الجهاز
الشئون القانونية

49ـــ (1) تختص الشئون القانـونية بالعمل القانوني المهـني بالجهاز ويعمل بها ضبـــــــــاط من ذوى المؤهــلات القـــــانونية الحـــــاصلين على شهادة في القانون من جامعة معترف بها.
(2) تحدد اللوائح اختصــاصـــات وواجبــــات الشئون القانونية.
(3) تكون الفتــــاوى الصـــــادرة من الشئون القــــــانونية فــــــي المســــــائل المهنية المرتبطة بالمعـــايير والنظم ملزمة للعمل بهـــــا في الجهاز ولا تراجع إلا بواسطة المدير العام.
(4) يكون لضباط الشئون القانونية حق الظهور أمام جميع المحاكم التي يكون الجهاز أو أي من أعضائه طرفاً فيها إذا كانت الجريمة التي تنظرهـــــا المحـــاكم قد ارتكبت أثنــــاء أو بسبب العمل.
(5) يمنح الضباط العاملون في الشئون القــــــــانونية سلطة توثيق العقود التى يكون الجهـــاز طرفــــــاً فيهــــــا متى مــــــــــا استوفت الشروط القــــــــانونية التي تحددهــــــا القوانين المنظمة لذلك.

طلب الإذن لإتخاذ إجراءات جنائية

50ـــ (1) لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من عضو بحسن نية أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفته أو القيــــام بـأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى قـــانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أي لائحة أو أوامر صــــــادرة بموجب أي منهــــا على أن يكون ذلك الفعل في حدود الأعمــــــال أو الواجبـــــــــات المفروضة عليه أو وفق السلطة المخولة له بموجب قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ولا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجبـــــاته أو لتنفيذ القــــــــــانون دون أي دافع آخر للقيام بذلك الفعل.
(2) دون المساس بسلطات النيابة العامة في التحري لا يجوز إتخاذ أي إجراءات ضد أي عضو إذا قررت الشؤون القانونية بالجهاز أنه إرتكب فعلاً يشكل جريمة وقعت أثناء أو بسبب تنفيذه لواجباته أو أي أمر قانوني يصدر إليه بصفته هذه، ولا تجوز محاكمته إلا بإذن صادر من الوزير أو من يفوضه.
(3) تتحمل الدولة دفع أي تعويض أو دية عن العضو أو أي شخص آخر مكلف قـــــانوناً ، في الجرائم المرتكبة أثنــــــاء العمل الرسمــــــــى أو بسببه.
(4) كل عضو يواجه أية إجراءات قانونية تقتضى إيداعه بالحراسة القانونية يحبس بحراسات الجهاز لحين الفصل في الإجراءات وتحدد اللوائح تنظيم إيداعه بالحبس .

محــاكم الجهــاز

51ـــ (1) تكون محاكم الشرطة على الوجه الآتى :
( أ) محكمة إيجازية،
(ب) محكمة غير إيجازية،
(ج) محكمة إستئنافية،
(د) محكمة العليا .

(2) يتولى رئاسة محكمة الجهاز الإيجازية ضابط برتبة لا تقل عن النقيب أعلى رتبة من المتهم والمحقق .
(3) يتولى رئاسة محكمة الجهاز غير الإيجازية ضابط لا تقل رتبته عن الرائد أعلى رتبة من المتهم والمحقق .
(4) يتولى رئاسة محكمة الجهاز الإستئنافية ضباط حقوقي لا تقل رتبة عن المقدم على أن يكون أقدم من المتهم والمحقق وعضوية اثنين آخرين حقوقيين .
(5) يتولى رئاسة محكمة الجهاز العليا ضابط حقوقي لا تقل رتبته عن العقيد على أن يكون أقدم من رئيس محكمة الإستئناف وعضوية اثنين آخرين حقوقيين.
(6) يتمتع الضابط الذي يعين بمحاكم الجهاز بسلطات القاضي في حدود اختصاصه وتكليفه.
(7) ينشئ المدير العام أو من يفوضه محاكم الجهاز الثابتة بأنواعها ويعين ضباط لعضوية أو رئــــــاسة هذه المحــــــاكم فـــــي كـــــــافة الدرجـات.
(8) تحدد اللوائح والتعليمات والإجراءات الواجب إتباعها أمام محاكم الجهاز وإجراءات الاستئناف والتأييد والفحص.
(9) في حالة خلو هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه من أي نصوص منظمة لإجراءات المحاكم والإستئناف والتأييد والفحص تطبق أحكام قانون الإجراءات الجنائية ساري المفعول.

الإشراف الإداري والقضائي على محاكم الجهاز

52ـــ (1) تتولى الشئون القانونية الإشراف الإداري والقضائي على جميع محاكم الجهاز.
(2) مع عدم الإخلال بعموم ماتقدم الشئون القانونية تختص بالآتي:
( أ) إحالة أي دعوى لتحاكم أمام أي من محاكم الجهاز،
(ب) تشكيل الدوائـــــــر الإستئنــــافية والعليــــــا،
(ج) التوصية للمدير العام بوقف الإجراءات،
(د) التوصية للمدير العــــام لإسقاط الإدانة والعقوبة جزئياً أو كلياً بواسطة مجلس السيادة.
(3) بالرغم مما تقدم يجوز للشئون القانونية إحالة اي دعوى لتحاسب إيجازياً بواسطة أي ضابط أعلى رتبة من المتهم متى كان الفعل أو الإمتناع يمثل مخالفة وليس جريمة.

إختصاص محاكم الجهـــــاز

53ـــ (1) تختص محكمة الجهاز الإيجازية بالفصل في أي مخالفة من المخـــــــالفات الواردة باللوائح وتوقع عليهـــــا الجــــــــزاءات المقررة لهــــــا.
(2) تختص محكمة الجهــــاز غير الإيجــازية بالفصـــل في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر ساري المفعول ولها أن توقع أياً من الجزاءات والعقوبات المقررة لها.

إختصاصات محكمة الجهاز الإستئنافية

54ـــ (1) تختص محكمة الجهاز الإستئنافية بالنظر في أي إستئناف يقدم ضد أي حكم صادر من محاكم الجهاز.
(2) يجوز لمحكمة الجهاز الإستئنافية أن تباشر أياً من السلطات الآتية:
( أ) تأييد الإدانة والعقوبة،
(ب) إلغاء الإدانة والعقوبة،
(ج) تأييد الإدانة وتغيير العقوبة بإسقاطها أو تخفيضها أو الاستعاضة عنها بأي عقوبة أخرى يخولها القانون،
( د) الأمر بإعادة القضية لمحكمة الموضوع لمراجعتها وإعادة النظر فيها وفقاً لتوجيهاتها،
(هـ) الأمر بأن تحاكم القضية أمام محكمة أخرى مختصة،
( و) إلغاء الحكم وإبطال الإجراءات المترتبة عليه ويعد ذلك شطباً للدعوى إلا إذا أمرت المحكمة بإعادة المحاكمة.
(3) تكون أحكام محاكم الجهاز نهائية في الاستنئاف ضد الأحكام الإيجازية.

إختصاصات محكمة الجهـاز العليا

55ـــ (1) تختص محكمة الجهاز العليا بالنظر في نقض التدابير الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كان التدبير القضائي المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره .
(2) ترفع الأحكام التالية والصادرة من محاكم الجهاز المختصة لمحكمة الجهاز العليا للتأييد وهى :
( أ) عقوبة السجن لمدة خمس سنوات فأكثر،
(ب) عقوبة الفصل من الخدمة للضباط .
(3) يجوز لمحكمة الجهاز العليا عند نظر التأييد أو الطعن بالاستئناف أو بالنقض أن تباشر نفس سلطات المحكمة الاستئنافية الواردة بالمادة 54(2) من هذا القانون.

تأييد أحكام الأعدام والسجن المؤبد

56ـــ يكون لرئيس القضاء سلطة تأييد أحكام محاكم الشرطة التى تصدرها وفقاً لأحكام هذا القانون، فيما يختص بالإعدام السجن المؤبد.

عدم الصلاحية لعضوية محاكم الجهاز

57ـــ لا يجوز أن يتولى أو يشارك فى نظر أي دعوى أمام محاكم الجهاز أياً من المذكورين بعد:
( أ) الضابط المتحرى في الإتهام،
(ب) الشاكى أو أي شاهد من الشهود،
(ج) من له مصلحة.

سلطة وقف الإجراءات

58ـــ (1) يجوز للمدير من تلقاء نفسه أو بناءاً على طلب من أي طرف أو توصية الشئون القانونية، أن يطلب إجراءات أي دعوى أمام أى من محاكم الجهاز الإيجازية أو غير الإيجازية، قبل إصدارها للحكم وأن يصدر قراراً مسبباً بوقف الإجراءات ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه.
(2) بالرغم مما ذكر فى البند(1) لا يجوز للمدير ممارسة هذه السلطة إن كانت متعلقة بحق خاص لأي شخص آخر ما لم يكن الطلب قدم من هذا الشخص.

إسقاط الإدانة أو العقوبة

59ـــ يجوز لمجلس السيادة بتوصية مـن الوزير أن يسقط كلياً أو جزئياً أي إدانة أو عقوبة تصدرها محاكم الجهاز.

الإختصاص القضائي لمحاكم الجهاز

60ـــ (1) فيما عدا جرائم الحدود تختص محـــــــاكم الجهاز بالفصل في الأفعال أو الامتناعـــــــــات الواقعـة من أي عضو خاضع لأحكام هذا القانون وتكون جريمة أو مخـــــالفة بموجبه أو بمــــــــــوجب أي قـــــانــــــون آخـــــر إذا ارتكبت أثناء تأدية العمل الرسمى أو بسببه.
(2) بالرغم ممــــا ذكر أعــــــــلاه لا ينعقد الإختصاص لمحاكم الجهاز إذا كان أحد المتهمين غير خــــاضع لإحكـــــام هذا القـــــــانون إلا بموافقة المحكمة المختصة بعد فصل الإتهام.
(3) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) يجوز للمدير أو من يفوضه إحالة أي دعوى جنــــــــــــائية لمحكمة عـــــادية مختصة إذا رأى أن المصلحة العامة والعدالة تقتضي ذلك.

الفصل السابع
أحكام متنوعة
حقـوق المتحفـظ عليــه

61ـــ (1) يتمتع المقبوض عليه والمتحفظ عليه بالحقوق المنصوص عليها في وثيقة الحقوق الواردة فى الفصل الرابع عشر من الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية للسنة 2019م، وقانون الإجراءات الجنائية.
(2) مع عدم الإخلال بعموم ماتقدم يتمتع المتحفظ عليه بالآتي:
( أ) إبلاغه بأسباب أعتقاله،
(ب) الحق في إبلاغ أسرته بمكــــان وأسباب أعتقاله والتواصل معها،
(ج) الحق في مقـــــــابلة محـــــــــاميه بموافقة وكيل النيـــــــابة المختص،
(د) معاملته بما يحفظ كرامة الإنسان وعدم إيذائه بدنيــــاً أو معنوياً،
(ه) حفظ أمــــواله المنقولـــــــة التــــــي وجدت بحوزته ســـــاعة أعتقاله،
(و) السمــاح لأسرته بزيارته بموافقة وكيل النيابة المختصة وذلك بعد الــــــ24ساعة الأولى من أعتقاله متى كان ذلك لا يتعارض مع أي إجراءات قانونية متخذة بشأنه،
(ز) تسليمه صورة من أمر الإفراج متى طلب ذلك.

ميزانية الجهــاز

62ـــ (1) تكون لجهاز الأمن الداخلي ميزانية مستقلة يتم إعدادها للأسس المالية المتبعة بالدولة تعد بواسطة هيئة الإدارة ليصادق عليها بواسطة مجلس الوزراء .
(2) يكون المدير مسئولاً عن تنفيذ الموازنة المصدقة بها للجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية.
(3) يتولى ديوان المراجعة مراجعة حسابات الجهاز.

حظر الحجز والتصرف

63ـــ (1) لا يجوز التصــــرف أو الحجز علـــــــــــــى عقــــــــارات أو منقولات أو أموال
الجهــــاز متى ما كانت متعلقة بمهامه وواجباته .
(2) لا يجوز حجز أو مقاصة مرتبات أو علاوات أو أي أستحقاقات مالية لأي عضو إلا وفاء لدين ثابت للحكومة أو بحكم قضائي وفى حدود ربع المرتب.

علم وشعار الجهاز
64ـــ يكون للجهـــاز علــم وشعــــــار تنظم اللـــوائح استخدامـــاتهــــــا.

التعليمات والأوامر

65ـــ يجوز للمدير أن يصدر التعليمات والأوامر الخاصة بتنظيم وضبط وتطوير أداء الجهاز.
بطاقة الجهاز
66ـــ (1) يجب عند تعيين أى عضو أن تصـدر له بطاقة عضـو ويلزم بحملها فى جميع الأوقات.
(2) تعتبر بطاقة العضو وثيقة رسمية لأغراض إثبات الشخصية وتوضح السلطات المخولة لحاملهـا وتلتزم جميع الوحدات الحكومية وغيرها بقبولها.

الأوامر المستديمة

67ــ مع مراعاة اللوائح والتعليمات والأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا القانون يجوز للمدير أن يصدر الأوامر المستديمة الخاصة بالجهاز لتنظيم وضبط الأداء بالجهاز.

أداء القسم

68ـــ (1) يؤدي كل من منسوبي الجهاز عند تعيينه يمين الولاء المبين أدناه على الوجه الآتي:
” أقسم بالله العظيم أن أنذر حياتي لله ثم لخدمة الوطن والشعب وحماية الدستور بكل صدق وأمانة وأن أكرس كل وقتي وطاقتي طوال مدة خدمتي لتنفيذ الواجبات الملقاة علي عاتقي بموجب قانون الجهاز أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أي لوائح وأن أنفذ أي أمر مشروع يصدر إليّ من رئيسي الأعلى وأن أبذل قصارى جهدي لتنفيذه حتى لو أدى ذلك إلى المجازفة بحياتي”.
(2) يؤدي الضباط القسم أمام مجلس السيادة ويؤدي ضباط الصف والجنود أمام المدير.

سلطة إصدار اللوائح

69 ـــ يجوز للوزير إصـــدار اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكــــام القانون.

الشهـــادة

بهذا أشهد بــــأن مجلسا السيـــادة والوزراء قد أجاز مشروع قــــــانون الأمن الداخلـــــي
لسنة 2021، في جلسته رقم ( )، في اليوم ………. من شهر …………. سنة 1441، المـــوافق اليــــوم………… من شهـــــــر…………… سنة 2021م

الفريق أول ركن/
عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس الســـــــــــيادة

مواضيع ذات صلة

خريطة وعلامات وردية.. راصد الزلازل الهولندي يغرد عن إيران

عزة برس

متعاطو الآيس.. مآسٍ وحكايات صادمة.. الحلقة الأولى

عزة برس

يوم في بيت البنات.. “هبة الله محمد عبد الله” تفجرها داوية (هذه حكايتي)!!!

عزة برس

صاحبها أحد أخطر عناصر مافيا المخدرات العالمية.. تفاصيل ضبط اضخم شحنة مخدرات بمطار الخرطوم

عزة برس

بداية فصل الشتاء فلكيًا

عزة برس

شبكة الجامعات العالمية المفتوحة باسبانيا برشلونة للدراسات العليا تمنح كلية النهضة عضويتها التي تضم 110 جامعه و 35 دولة

عزة برس